السيد محمد صادق الروحاني
302
منهاج الفقاهة
بأن له طريقا إلى التخلص بالفسخ { 1 } ضعيف في الغاية ، فإن الخيار إنما شرع بعد تعذر الاجبار دفعا للضرر . وقد يتوهم أن ظاهر الشرط هو فعل الشئ اختيارا ، فإذا امتنع المشروط عليه فقد تعذر الشرط وصدور الفعل منه كرها غير ما اشترط عليه ، فلا ينفع في الوفاء بالشرط . { 2 } ويندفع بأن المشروط هو نفس الفعل مع قطع النظر عن الاختيار والاجبار ، وإنما يعرض له من حيث إنه فعل واجب عليه ، فإذا أجبر فقد أجبر على نفس الواجب . نعم لو صرح باشتراط صدور الفعل عنه اختيارا وعن رضا منه لم ينفع اجباره في حصول الشرط .